المواد
مادة 1: يحق لقائد الجيش تسليف المشتركين في صندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد المنشأ بموجب المرسوم رقم 9730 تاريخ 22/8/1947 وذلك طيلة مدة وجود الصندوق لدفع تعويضات المشتركين المسرحين عندما تكون هذه التعويضات باهظة وذلك من اصل الاموال الموضوعة تحت تصرفه بموجب المرسوم رقم 5163 تاريخ 5/6/1951, على ان لا يتعدى مجموع السلفة ثلاثين ليرة لكل مشترك.
مادة 2: تستوفى المبالغ المسلفة للمشتركين اقساطا شهرية على ان لا تزيد عن سنة لكل سلفة وتجري معاملات استيفاء المبالغ وفقا للتعليمات المعمول بها للاموال خاصة الجيش .
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني
الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي
وزير المالية
الامضاء: بيار اده