جميع التشريعات

قرار رقم 377 14/08/1996

اخضاع استيراد شتول الفريز للاجازة المسبقة

النوع
قرار
الرقم
377
التاريخ
14/08/1996
الجريدة الرسمية
العدد 44, 05/09/1996, ص. 3155
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 780 تاريخ 26/08/2011
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 780 تاريخ 26/08/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 377 تاريخ 14/08/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

واعادة تنظيم هذه الوزارة)

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994

(تنظيم وزارة الزراعة..)

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد شتول الفريز المؤصلة الى اجازة استيراد مسبقة

المادة 2

مادة 2: يسمح فقط باستيراد شتول الفريز المؤصلة من البلدان التالية: فرنسا - اسبانيا-ايطاليا-الولايات المتحدة الاميركية

المادة 3

مادة 3: تستورد الشتول ضمن عبوات تحوي بداخلها على قسيمة تحمل المعلومات التالية: الصنف-النوع-الفئة-المنتج-بلد المنشا-سنة الانتاج وكذلك ذكر هذه المعلومات خارج العبوة

المادة 4

مادة 4: يسمح فقط باستيراد الشتول فئة أ - CLASS A

المادة 5

مادة 5: على كل من يرغب باستيراد الفريز ان يتقدم من وزارة الزراعة مديرية الثروة الزراعية بطلب يحدد منشا الشتول وكميتها وانواعها

المادة 6

مادة 6: يجب ان ترفق كل ارسالية بالمستندات التالية: 1- شهادة تخصص من الشركة او المشتل المنتج 2- شهادة صحية زراعية - تثبت خلو الشتول من الحشرات والامراض - خاصة من: - البرام TARSO NEME STENEOTERSONEMUS PALLIDUS - النماتودا APHELENCOIDES FRAGARIA DITYLENCHUS DISPACI PRATHYLENCHUS - امراض الذبول VERTICILLIUM-PHYTOPHTORA CACTORUM

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول ايلول 1996 ويبلغ من يلزم

14 اب 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري