المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد شتول الفريز المؤصلة الى اجازة استيراد مسبقة
قرار Decision No. 377 14/08/1996
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة
واعادة تنظيم هذه الوزارة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994
(تنظيم وزارة الزراعة..)
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يخضع استيراد شتول الفريز المؤصلة الى اجازة استيراد مسبقة
مادة 2: يسمح فقط باستيراد شتول الفريز المؤصلة من البلدان التالية: فرنسا - اسبانيا-ايطاليا-الولايات المتحدة الاميركية
مادة 3: تستورد الشتول ضمن عبوات تحوي بداخلها على قسيمة تحمل المعلومات التالية: الصنف-النوع-الفئة-المنتج-بلد المنشا-سنة الانتاج وكذلك ذكر هذه المعلومات خارج العبوة
مادة 4: يسمح فقط باستيراد الشتول فئة أ - CLASS A
مادة 5: على كل من يرغب باستيراد الفريز ان يتقدم من وزارة الزراعة مديرية الثروة الزراعية بطلب يحدد منشا الشتول وكميتها وانواعها
مادة 6: يجب ان ترفق كل ارسالية بالمستندات التالية: 1- شهادة تخصص من الشركة او المشتل المنتج 2- شهادة صحية زراعية - تثبت خلو الشتول من الحشرات والامراض - خاصة من: - البرام TARSO NEME STENEOTERSONEMUS PALLIDUS - النماتودا APHELENCOIDES FRAGARIA DITYLENCHUS DISPACI PRATHYLENCHUS - امراض الذبول VERTICILLIUM-PHYTOPHTORA CACTORUM
مادة 7: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول ايلول 1996 ويبلغ من يلزم
14 اب 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري