جميع التشريعات

مرسوم رقم 9005 21/08/1996

اعفاء هبة سيارات لنقل النفايات مقدمة من مؤسسة الخضري في المملكة العربية السعودية من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
9005
التاريخ
21/08/1996
الجريدة الرسمية
العدد 44, 05/09/1996, ص. 3087
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9005 تاريخ 21/08/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس

الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون

الجمارك)

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والمالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم

207/96 تاريخ 04/07/1996)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/06/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك الهبة المقدمة من مؤسسة الخضري في المملكة العربية السعودية وهي عبارة عن 13 سيارة هيدروليك لنقل النفايات لتوزيعها على بعض البلديات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 21 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يراونت دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري