ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس
الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك)
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والمالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم
207/96 تاريخ 04/07/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/06/1996
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك الهبة المقدمة من مؤسسة الخضري في المملكة العربية السعودية وهي عبارة عن 13 سيارة هيدروليك لنقل النفايات لتوزيعها على بعض البلديات
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 21 اب 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب يراونت دمرجيان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري