جميع التشريعات

مرسوم رقم 4451 26/10/1981

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في بعض قرى قضاء عاليه

النوع
مرسوم
الرقم
4451
التاريخ
26/10/1981
الجريدة الرسمية
العدد 44, 05/11/1981, ص. 714-715
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4451 تاريخ 26/10/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في مناطق بدغان, وادي بدغان, بعورته, بخشتيه, كيفون, بيصور, عيناب , شرتون, رشميا, شارون, رمحالا, تعزانية, المنصورية, عين المرج, عبيه, الفساقين, عين كسور, سرحمول, دفون, الرملية, الرجمة, مزرعة النهر, بسرين, بنيه, سلفايا, مجدلايا, دوير الرمان, بوزريد, حبرمون, معصريتي, المريجات وعين الحلزون العقارية (قضاء عاليه) ما عدا المياه التي سبق وحددت الحقوق المكتسبة عليها او عينت لها لجان بموجب مراسيم سابقة لهذا التاريخ.

المادة 2

مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/ 1926.

المادة 3

مادة 3: يكلف القاضي العقاري في جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يلحق المهندس السيد عاطف سنو رئيس دائرة الحقوق على المياه بالقاضي العقاري ممثلا وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 5

مادة 5: اجيز للقاضي العقاري ان يفصل في قضية معرفة الحقوق المكتسبة على المصادر المائية العمومية موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم على مرحلة واحدة او عدة مراحل, وان الفصل في احدى القضايا لا يعني انهاء الاعمال بل يبقى معمولا به حتى تقديم التقرير الاخير على باقي الينابيع التي لم يبت بأمرها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة الامضاء: محمود عمار