المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في مناطق بدغان, وادي بدغان, بعورته, بخشتيه, كيفون, بيصور, عيناب , شرتون, رشميا, شارون, رمحالا, تعزانية, المنصورية, عين المرج, عبيه, الفساقين, عين كسور, سرحمول, دفون, الرملية, الرجمة, مزرعة النهر, بسرين, بنيه, سلفايا, مجدلايا, دوير الرمان, بوزريد, حبرمون, معصريتي, المريجات وعين الحلزون العقارية (قضاء عاليه) ما عدا المياه التي سبق وحددت الحقوق المكتسبة عليها او عينت لها لجان بموجب مراسيم سابقة لهذا التاريخ.