النص الكامل

مرسوم رقم 4452 تاريخ 26/10/1981 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في مناطق قرطاضه, العربانية, الدلبية, صليما, قرنايل, الكنيسة, بتخنيه, ارصون, قلعة, كفرسلوان, الخلوات , حاصبيا, بزبدين, دير الحرف , راس المتن, بتبيات , القصيبة, جوار الحوز, جورة قرصون وزندوقة العقارية (قضاء بعبدا) ما عدا المياه التي سبق وحددت الحقوق المكتسبة عليها او عينت لها لجان بموجب مراسيم سابقة لهذا التاريخ.

المادة 1 من مرسوم رقم 4452 تاريخ 26/10/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193352/article/1/