جميع التشريعات

مرسوم رقم 4452 26/10/1981

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في بعض قرى قضاء بعبدا

النوع
مرسوم
الرقم
4452
التاريخ
26/10/1981
الجريدة الرسمية
العدد 44, 05/11/1981, ص. 715-716
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4452 تاريخ 26/10/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في مناطق قرطاضه, العربانية, الدلبية, صليما, قرنايل, الكنيسة, بتخنيه, ارصون, قلعة, كفرسلوان, الخلوات , حاصبيا, بزبدين, دير الحرف , راس المتن, بتبيات , القصيبة, جوار الحوز, جورة قرصون وزندوقة العقارية (قضاء بعبدا) ما عدا المياه التي سبق وحددت الحقوق المكتسبة عليها او عينت لها لجان بموجب مراسيم سابقة لهذا التاريخ.

المادة 2

مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/ 1926 .

المادة 3

مادة 3: يكلف القاضي العقاري في محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يلحق المهندس السيد عاطف سنو رئيس دائرة الحقوق على المياه بالقاضي العقاري ممثلا وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 5

مادة 5: اجيز للقاضي العقاري ان يفصل في قضية معرفة الحقوق المكتسبة على المصادر المائية العمومية موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم على مرحلة واحدة او عدة مراحل , وان الفصل في احدى القضايا لا يعني انهاء الاعمال بل يبقى معمولا به حتى تقديم التقرير الاخير على باقي الينابيع التي لم يبت بأمرها .

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة الامضاء: محمود عمار