ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
08/01/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة
الى اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة
والعكس بالعكس) لا سيما المادة الرابعة
منه,
بناء على قانون موازنة عام 2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزيري الشباب والرياضة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/07/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الشباب والرياضة المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2001 وقدره /1.000.000.000/ ل. ل. فقط مليار ليرة لبنانية الى موازنة مجلس الانماء والاعمار لتشغيل وصيانة المدينة الرياضية وفقا للتنسيب التالي: الجزء الاول الباب 23 وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257 الاعداد والتدريب البند 14 ا لتحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 مساهمات اخرى داخل القطاع العام (تشغيل وصيانة المدينة الرياضية) /1.000.000.000/ ل. ل. (فقط مليار ليرة لبنانية)
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة المديرية العامة للشباب والرياضة لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 اب 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: سبوح هونانيان
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة