All legislation

مرسوم Decree No. 6116 30/08/2001

نقل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة الى موازنة مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
6116
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3821-3822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6116 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة

الى اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة

والعكس بالعكس) لا سيما المادة الرابعة

منه,

بناء على قانون موازنة عام 2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري الشباب والرياضة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الشباب والرياضة­ المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2001 وقدره /1.000.000.000/ ل. ل. فقط مليار ليرة لبنانية الى موازنة مجلس الانماء والاعمار لتشغيل وصيانة المدينة الرياضية وفقا للتنسيب التالي: الجزء الاول الباب 23­ وزارة الشباب والرياضة الفصل 1­ المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257­ الاعداد والتدريب البند 14­ ا لتحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9­ مساهمات اخرى داخل القطاع العام (تشغيل وصيانة المدينة الرياضية) /1.000.000.000/ ل. ل. (فقط مليار ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة­ المديرية العامة للشباب والرياضة­ لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة