جميع التشريعات

مرسوم رقم 6219 01/09/2001

استثناء عقار في منطقة تعلبايا العقارية (قضاء زحلة) من نظام البناء المصدق

النوع
مرسوم
الرقم
6219
التاريخ
01/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 44, 06/09/2001, ص. 3837-3838
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6219 تاريخ 01/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون

التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148

تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون

البناء),

بناء على المرسوم رقم 201 تاريخ

16/06/1977 (تصديق التصميم التوجيهي

والنظام التفصيلي العام لمنطقتي

تعلبايا وسعدنايل العقاريتين),

وبعد الاطلاع على قرار المجلس

الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ

09/05/2001,

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته بتاريخ 16/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار رقم 2596 من منطقة تعلبايا العقارية (قضاء زحلة) من نظام البناء المصدق (E) بالمرسوم رقم 201 تاريخ 16/6/1977 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي تعلبايا وسعدنايل العقاريتين), ويسمح باضافة بناء بمساحة 319 م 2 في الطابق الرابع وثكنة قرميد فوق سطح البناء القائم والمحددة مشتملاته على الصحيفة العقارية للعقار المذكور.

المادة 2

مادة 2: باستثناء الزيادة المنصموص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم يجب ان يتقيد البناء بكافة احكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية, دون اي اضافة بناء لاحقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيلث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي