ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون
التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148
تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون
البناء),
بناء على المرسوم رقم 201 تاريخ
16/06/1977 (تصديق التصميم التوجيهي
والنظام التفصيلي العام لمنطقتي
تعلبايا وسعدنايل العقاريتين),
وبعد الاطلاع على قرار المجلس
الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ
09/05/2001,
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته بتاريخ 16/08/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 2596 من منطقة تعلبايا العقارية (قضاء زحلة) من نظام البناء المصدق (E) بالمرسوم رقم 201 تاريخ 16/6/1977 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي تعلبايا وسعدنايل العقاريتين), ويسمح باضافة بناء بمساحة 319 م 2 في الطابق الرابع وثكنة قرميد فوق سطح البناء القائم والمحددة مشتملاته على الصحيفة العقارية للعقار المذكور.
مادة 2: باستثناء الزيادة المنصموص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم يجب ان يتقيد البناء بكافة احكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية, دون اي اضافة بناء لاحقة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيلث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي