المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية "شركة غزيري للصيرفة عبد الناصر غزيري وشريكه" المدرجة على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 298 بحيت تصبح "شركة غزيري للصيرفة عبد الناصر غزيري وشركاه".
قرار رقم 7903 27/08/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 2001,
وبناء على القرار رقم 4637 تاريخ
25/11/1991 القاضي بادراج تسمية
"شركة غزيري للصيرفة-عبد الناصر
عزيري وشريكه" على لائحة مؤسسات
الصرافة تحت رقم 298,
وبناء على قرار المجلس المركزي
لمصرف لبنان المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/06/2001
القاضي بالموافقة على تعديل
تسمية "شركة غزيري وشريكه" بحيث
تصبح "شركة غزيري للصيرفة-عبد
الناصر غزيري وشركاه",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
17/08/2001 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تعديل تسميتها على
اللائحة المذكورة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية "شركة غزيري للصيرفة عبد الناصر غزيري وشريكه" المدرجة على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 298 بحيت تصبح "شركة غزيري للصيرفة عبد الناصر غزيري وشركاه".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27 آب 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه