المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية "شركة غزيري للصيرفة عبد الناصر غزيري وشريكه" المدرجة على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 298 بحيت تصبح "شركة غزيري للصيرفة عبد الناصر غزيري وشركاه".
قرار Decision No. 7903 27/08/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 2001,
وبناء على القرار رقم 4637 تاريخ
25/11/1991 القاضي بادراج تسمية
"شركة غزيري للصيرفة-عبد الناصر
عزيري وشريكه" على لائحة مؤسسات
الصرافة تحت رقم 298,
وبناء على قرار المجلس المركزي
لمصرف لبنان المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/06/2001
القاضي بالموافقة على تعديل
تسمية "شركة غزيري وشريكه" بحيث
تصبح "شركة غزيري للصيرفة-عبد
الناصر غزيري وشركاه",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
17/08/2001 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تعديل تسميتها على
اللائحة المذكورة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية "شركة غزيري للصيرفة عبد الناصر غزيري وشريكه" المدرجة على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 298 بحيت تصبح "شركة غزيري للصيرفة عبد الناصر غزيري وشركاه".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27 آب 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه