جميع التشريعات

قرار رقم 491 22/08/2001

الترخيص لوكالة نيو ترافل ليبانون للسياحة والسفر New Travel Lebanon Travel and Tourism

النوع
قرار
الرقم
491
التاريخ
22/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 44, 06/09/2001, ص. 3866-3867
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 491 تاريخ 22/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام

بمهام المدير العام للشؤون

السياحية بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض

الصلاحيات,

بناء على الطلب المقدم من السيد

حسن محمد يزبك رقم 2091/2 تاريخ

26/09/2000 والمتعلق بانشاء وكالة

سياحة وسفر-فئة اولى-تعرف باسم

نيو ترافل ليبانون للسياحة والسفر,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء وموافقة

رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

10/08/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة نيو ترافل ليبانون للسياحة والسفر لصاحبها السيد حسن محمد يزبك في زحلة­ الكرك­ الطريق العام­ ملك يوسف حسين حميه­ طابق ارضي­ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوالنين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 22 آب 2001 مدير عام السياحة بالانابة الهام حب الله