المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة نيو ترافل ليبانون للسياحة والسفر لصاحبها السيد حسن محمد يزبك في زحلة الكرك الطريق العام ملك يوسف حسين حميه طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 491 22/08/2001
ان مدير عام السياحة بالنيابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس
مصلحة التجهيز السياحي القيام
بمهام المدير العام للشؤون
السياحية بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض
الصلاحيات,
بناء على الطلب المقدم من السيد
حسن محمد يزبك رقم 2091/2 تاريخ
26/09/2000 والمتعلق بانشاء وكالة
سياحة وسفر-فئة اولى-تعرف باسم
نيو ترافل ليبانون للسياحة والسفر,
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة
وكالات السفر والادلاء وموافقة
رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ
10/08/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة نيو ترافل ليبانون للسياحة والسفر لصاحبها السيد حسن محمد يزبك في زحلة الكرك الطريق العام ملك يوسف حسين حميه طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوالنين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 22 آب 2001 مدير عام السياحة بالانابة الهام حب الله