النص الكامل

مرسوم رقم 6237 تاريخ 01/09/2001 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها انشاء عبارتين من الخرسان الملح موضوع المادة الاولى اعلاه على ان تكون اساساتهما ضمن حدود العقارات 1265 و 1269 1270 كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

المادة 2 من مرسوم رقم 6237 تاريخ 01/09/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193387/article/2/