المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها انشاء عبارتين من الخرسان الملح موضوع المادة الاولى اعلاه على ان تكون اساساتهما ضمن حدود العقارات 1265 و 1269 1270 كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية