جميع التشريعات

علم وخبر رقم 182 01/09/2001

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الوطنية لامراض الثدي" مركزها: بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
182
التاريخ
01/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 44, 06/09/2001, ص. 3860
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 182 تاريخ 01/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الجمعية الوطنية

لامراض الثدي" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم

4576/2 تاريخ 05/07/2001,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الوطنية لامراض الثدي" مركزها: بعبدا - القصر الجمهوري غايتها: 1- توعية الراي العام لاهمية الوقاية من امراض الثدي لا سيما السرطانية منها 2- المساعدة في استحداث سجل وطني لرصد امراض الثدي 3- استحداث وادارة برامج وطنية للتشخيص المبكر 4- المساعدة في علاج امراض الثدي 5- التعاون مع الوزارات المختصة والمؤسسات الطبية العامة والخاصة والعاملين في حقل الصحة للحصول على افضل خدمة للمصابين بامراض الثدي المؤسسون السادة: السيدة الاولى اندره ادوار امادوني د. نبيل محي الدين قرنفل د. هنريتا باتريسيا اودين ابيلا ابيلا د. ليلى توفيق طبشوري نجوا محمد منير النويري د. سوسي ريشار ترسبيان بسام توفيق طبشوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ليلى توفيق طبشوري

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 ايلول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر