ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "الجمعية الوطنية
لامراض الثدي" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم
4576/2 تاريخ 05/07/2001,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الوطنية لامراض الثدي" مركزها: بعبدا - القصر الجمهوري غايتها: 1- توعية الراي العام لاهمية الوقاية من امراض الثدي لا سيما السرطانية منها 2- المساعدة في استحداث سجل وطني لرصد امراض الثدي 3- استحداث وادارة برامج وطنية للتشخيص المبكر 4- المساعدة في علاج امراض الثدي 5- التعاون مع الوزارات المختصة والمؤسسات الطبية العامة والخاصة والعاملين في حقل الصحة للحصول على افضل خدمة للمصابين بامراض الثدي المؤسسون السادة: السيدة الاولى اندره ادوار امادوني د. نبيل محي الدين قرنفل د. هنريتا باتريسيا اودين ابيلا ابيلا د. ليلى توفيق طبشوري نجوا محمد منير النويري د. سوسي ريشار ترسبيان بسام توفيق طبشوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ليلى توفيق طبشوري
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 ايلول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر