جميع التشريعات

مرسوم رقم 6118 30/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية-ادارة الجمارك لعام 2001

النوع
مرسوم
الرقم
6118
التاريخ
30/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 44, 06/09/2001, ص. 3834
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6118 تاريخ 30/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /232000000/ ل. ل. (فقط مايتان واثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب الثامن­ وزارة المالية الفصل الثالث­ ادارة الجمارك الوظيفة 113­ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 7­ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 1­ مياه (بدل مقطوعية) /11000000/ ل. ل. النبذة 2­ كهرباء (بدل مقطوعية) /216000000/ ل. ل. النبذة 3­ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /5000000/ ل. ل. / المجموع/232000000/ ل. ل. (فقط مايتان واثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة