المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /232000000/ ل. ل. (فقط مايتان واثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب الثامن وزارة المالية الفصل الثالث ادارة الجمارك الوظيفة 113 الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 7 مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 1 مياه (بدل مقطوعية) /11000000/ ل. ل. النبذة 2 كهرباء (بدل مقطوعية) /216000000/ ل. ل. النبذة 3 اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /5000000/ ل. ل. / المجموع/232000000/ ل. ل. (فقط مايتان واثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية)