ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المادة 155 من قانون
الجمارك,
بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس
الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ
5 نيسان 2001 (شروط تعيين الخبراء
الشرعيين لدى ادارة الجمارك),
وبعد اخذ رأي غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في بيروت وجمعية تجار
بيروت,
وبناء على اقتراح مدير الجمارك
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين السيد جعفر احمد حيدر خبيرا شرعيا لدى ادارة الجمارك في عنصري القيمة والمنشأ للبضائع الداخلة في الفصول 61 و 62 و 63 من تعريفة الرسوم الجمريكة وفقا للنظام المنسق. عنوانه: بيروت طريق الجديدة شارع عفيف الطيبي بناية اسماعيل - تلفون 318396/01-444461/03
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30 اب 2001
الرئيس
حسين نعمه
العضو
انطوان معوض
العضو
عبد القادر كحيل