All legislation

قرار Decision No. 179 30/08/2001

تعيين السيد جعفر احمد حيدر خبير شرعي لدى ادارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
179
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3862-3863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 179 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المادة 155 من قانون

الجمارك,

بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس

الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ

5 نيسان 2001 (شروط تعيين الخبراء

الشرعيين لدى ادارة الجمارك),

وبعد اخذ رأي غرفة التجارة والصناعة

والزراعة في بيروت وجمعية تجار

بيروت,

وبناء على اقتراح مدير الجمارك

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد جعفر احمد حيدر خبيرا شرعيا لدى ادارة الجمارك في عنصري القيمة والمنشأ للبضائع الداخلة في الفصول 61 و 62 و 63 من تعريفة الرسوم الجمريكة وفقا للنظام المنسق. عنوانه: بيروت­ طريق الجديدة­ شارع عفيف الطيبي بناية اسماعيل - تلفون 318396/01-444461/03

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 اب 2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو عبد القادر كحيل