جميع التشريعات

مرسوم رقم 6121 30/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-ديوان المحاسبة-لع- ام 2001

النوع
مرسوم
الرقم
6121
التاريخ
30/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 44, 06/09/2001, ص. 3823-3824
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6121 تاريخ 30/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي ا لموا زنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /65209000/ ل. ل. (فقط خمسة وستون مليونا ومايتان وتسعة آلاف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2­ ديوان المحاسبة الوظيفة 132­ الشؤون القضائية البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 7­ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها النبذة 2- كهرباء (بدل مقطوعية) /65209050/ ل. ل. (فقط خمسة وستون مليونا ومايتان وتسعة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة