المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي ا لموا زنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /65209000/ ل. ل. (فقط خمسة وستون مليونا ومايتان وتسعة آلاف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2 ديوان المحاسبة الوظيفة 132 الشؤون القضائية البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 7 مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها النبذة 2- كهرباء (بدل مقطوعية) /65209050/ ل. ل. (فقط خمسة وستون مليونا ومايتان وتسعة آلاف ليرة لبنانية).