جميع التشريعات

مرسوم رقم 8312 29/07/2002

الترخيص لوزارة السياحة باشغال القسم 1 من العقار رقم 350/صيدا المستملك لصالح المديرية العامة للاثار

النوع
مرسوم
الرقم
8312
التاريخ
29/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 44, 08/08/2002, ص. 5430-5431
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ

07/11/1933 (نظام الاثار القديمة),

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 ولا سيما المادة 14 منه

(الاملاك العمومية واحكامها),

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لوزارة السياحة بإشغال القسم 1 من العقار رقم 350/ من منطقة صيدا العقارية لاستخدامه كمركز توثيقي سمعي بصري سياحي إضافة إلى مكتب استعلامات سياحية مؤقت.

المادة 2

مادة 2: إن مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.

المادة 3

مادة 3: تدفع وزارة السياحة إلى الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار رسم إشغال رمزي قدره /1000/ل.ل. (ألف ليرة لبنانية) سنويا.

المادة 4

مادة 4: يحظر إجراء أية إنشاءات أو تعديلات, مهما كان نوعها أو سببها, إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.

المادة 5

مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933, ولنظام الأملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925

المادة 6

مادة 6: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار, بحقوقها كاملة في ملكية العقار المذكور أعلاه, وفي ممارسة الرقابة على استعماله في الغاية التي منح الترخيص لأجلها, لا سيما لجهة الحفاظ على التنظيم وإظهار الأبنية الأثرية وإبراز معالمها التاريخية.

المادة 7

مادة 7: يحدد وزير الثقافة بقرار يصدر عنه بناء لاقتراح مدير عام الآثار شروط إشغال العقار المذكور أعلاه وكيفية استعماله وترميمه وتأهيله, وغير ذلك من التدابير والأعمال التي من شأنها المحافظة على صفات هذا العقار وطابعه.

المادة 8

مادة 8: يمكن لوزارة السياحة القيام بأعمال ترميم أو تأهيل للعقار المذكور أعلاه بعد أخذ الموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار, على أن لا تتحمل هذه المديرية العامة أية نفقات أو مصاريف, ولا يحق لوزارة السياحة المطالبة بأي تعويض, من جراء القيام بهذه الأعمال.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير السياحة الإمضاء: كرم كرم