النص الكامل

مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يحدد وزير الثقافة بقرار يصدر عنه بناء لاقتراح مدير عام الآثار شروط إشغال العقار المذكور أعلاه وكيفية استعماله وترميمه وتأهيله, وغير ذلك من التدابير والأعمال التي من شأنها المحافظة على صفات هذا العقار وطابعه.

المادة 7 من مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193413/article/7/