جميع التشريعات

قرار رقم 197 29/07/2002

افادة اللوحات الزيتية والمنحوتات من وضع المستودع المخصص

النوع
قرار
الرقم
197
التاريخ
29/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 44, 08/08/2002, ص. 5436-5437
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 197 تاريخ 29/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (احكام خاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادة 231 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل "اللوحات الزيتية والمنحوتات" في وضع المستودع المخصص.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة والشروط الخاصة التالية: 1 - إخضاع الوضع للرقابة الجمركية المتقطعة, 2 - تضمين بيانات الإدخال إلى المستودع الفواتير النظامية ولوائح الأفراد التي تبين عدد اللوحات والمنحوتات وأوصافها وقياساتها وتسمياتها وكافة الدلالات التي تحدد هويتها, 3 - تضمين نتيجة المعاينة كافة المواصفات والدلالات, 4 - تختيم اللوحات والمنحوتات بالختم الرسمي وترصيصها افراديا بالرصاص الجمركي, 5 - التسديد على أساس العدد دون نفايا,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 29 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا