المادة 1
مادة 1: تقبل "اللوحات الزيتية والمنحوتات" في وضع المستودع المخصص.
قرار Decision No. 197 29/07/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (احكام خاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما
المادة 231 منه,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقبل "اللوحات الزيتية والمنحوتات" في وضع المستودع المخصص.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة والشروط الخاصة التالية: 1 - إخضاع الوضع للرقابة الجمركية المتقطعة, 2 - تضمين بيانات الإدخال إلى المستودع الفواتير النظامية ولوائح الأفراد التي تبين عدد اللوحات والمنحوتات وأوصافها وقياساتها وتسمياتها وكافة الدلالات التي تحدد هويتها, 3 - تضمين نتيجة المعاينة كافة المواصفات والدلالات, 4 - تختيم اللوحات والمنحوتات بالختم الرسمي وترصيصها افراديا بالرصاص الجمركي, 5 - التسديد على أساس العدد دون نفايا,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 29 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا