جميع التشريعات

قرار رقم 827 30/07/2002

الترخيص بادخال صنفي سجائر من منشأ تركي

النوع
قرار
الرقم
827
التاريخ
30/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 44, 08/08/2002, ص. 5434
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 827 تاريخ 30/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم ترخيص استيراد المنتوجات

التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك

بكتابها رقم 342 تاريخ 17/07/2002,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته

تاريخ 20/11/2002 ورأي مفوض الحكومة

بكتابه رقم 652 تاريخ 17/07/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من إنتاج شركة "جابان توباكو انترناسيونال", وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف التعليب والسعة بلد المنشأ ونشستر كرتون قصير كينغ سايز تركيا 20 سيجارة ونشستر لايت كرتون قصير كينغ سايز تركيا 20 سيجارة

المادة 2

مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذا الصنف وفقا لمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

30 تموز 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة