ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم ترخيص استيراد المنتوجات
التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 342 تاريخ 17/07/2002,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته
تاريخ 20/11/2002 ورأي مفوض الحكومة
بكتابه رقم 652 تاريخ 17/07/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من إنتاج شركة "جابان توباكو انترناسيونال", وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف التعليب والسعة بلد المنشأ ونشستر كرتون قصير كينغ سايز تركيا 20 سيجارة ونشستر لايت كرتون قصير كينغ سايز تركيا 20 سيجارة
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذا الصنف وفقا لمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
30 تموز 2002
وزير المالية
فؤاد السنيورة