جميع التشريعات

مرسوم رقم 8304 29/07/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-المحاكم الشرعية السنية لعام 2002

النوع
مرسوم
الرقم
8304
التاريخ
29/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 44, 08/08/2002, ص. 5387
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8304 تاريخ 29/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /150000000/ل.ل. (فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 6 - المحاكم الشرعية السنية. الوظيفة 132 - الشؤون القضائية. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية. (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /150000000/ل.ل. (فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة