المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /150000000/ل.ل. (فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 6 - المحاكم الشرعية السنية. الوظيفة 132 - الشؤون القضائية. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية. (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /150000000/ل.ل. (فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية).