جميع التشريعات

قرار رقم 364 04/10/1961

يتعلق بتصدير السفن الشراعية والبخارية ومختلف انواع الزوارق

النوع
قرار
الرقم
364
التاريخ
04/10/1961
الجريدة الرسمية
العدد 44, 11/10/1961, ص. 1088
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 364 تاريخ 04/10/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الرابعة عشرة من المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول 1957 ويخرج تصدير السفن الشراعية والبخارية ومختلف انواع الزوارق من نظام الاجازة المسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب بولس