المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الرابعة عشرة من المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول 1957 ويخرج تصدير السفن الشراعية والبخارية ومختلف انواع الزوارق من نظام الاجازة المسبقة.
قرار رقم 364 04/10/1961
مادة 1: تلغى الفقرة الرابعة عشرة من المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول 1957 ويخرج تصدير السفن الشراعية والبخارية ومختلف انواع الزوارق من نظام الاجازة المسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب بولس