All legislation

قرار Decision No. 364 04/10/1961

يتعلق بتصدير السفن الشراعية والبخارية ومختلف انواع الزوارق

Type
قرار · Decision
Number
364
Date
04/10/1961
Official Gazette
Issue 44, 11/10/1961, p. 1088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 364 تاريخ 04/10/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الرابعة عشرة من المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول 1957 ويخرج تصدير السفن الشراعية والبخارية ومختلف انواع الزوارق من نظام الاجازة المسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب بولس