جميع التشريعات

قرار رقم 176 17/09/1987

تحديد سعر الفرنك الذهب في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية

النوع
قرار
الرقم
176
التاريخ
17/09/1987
الجريدة الرسمية
العدد 38, 17/09/1987, ص. 900
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 176 تاريخ 17/09/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر الفرنك الذهب الواحد في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية والعلاوة الجوية والطرود البريدية ونقل البريد الجوي اللبناني الصادر بواقع 50،00 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية),

المادة 2

مادة 2: يستثنى من المادة الاولى من هذا القرار المواد والخدمات البريدية المبينة في ما يلي, ويطبق عليها سعر الفرنك الذهب الواحد بواقع 40% (اربعين بالماية) من سعره المحدد في المادة المذكورة: 1- الصحف والمطبوعات الدورية اللبنانية على ان تتوفر فيها الشروط التالية: - ان تكون ذات امتياز ومرخصة من وزارة الاعلام اللبنانية كمطبوعة دورية. - ان تكون صادرة في لبنان. - ان تودع في مكاتب البريد من قبل دار النشر التي تصدرها. - ان تتقيد بتعليمات الادارة في ما يعود لشروط الايداع من فرز ورزم وكيفية التخليص البريدي. 2- التحارير والبطاقات ذات الاجور البريدية الجوية المدموجة والمحددة في المادة الثانية من القرار رقم 153/أ و تاريخ 9/9/1986 بما فيها كافة الخدمات البريدية الداخلية.

المادة 3

مادة 3: يطبق هذا القرار بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 1987 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جوزف الهاشم