All legislation

قرار Decision No. 176 17/09/1987

تحديد سعر الفرنك الذهب في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
17/09/1987
Official Gazette
Issue 38, 17/09/1987, p. 900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 17/09/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر الفرنك الذهب الواحد في المديرية العامة للبريد للخدمات الخارجية والعلاوة الجوية والطرود البريدية ونقل البريد الجوي اللبناني الصادر بواقع 50،00 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية),

المادة 2

مادة 2: يستثنى من المادة الاولى من هذا القرار المواد والخدمات البريدية المبينة في ما يلي, ويطبق عليها سعر الفرنك الذهب الواحد بواقع 40% (اربعين بالماية) من سعره المحدد في المادة المذكورة: 1- الصحف والمطبوعات الدورية اللبنانية على ان تتوفر فيها الشروط التالية: - ان تكون ذات امتياز ومرخصة من وزارة الاعلام اللبنانية كمطبوعة دورية. - ان تكون صادرة في لبنان. - ان تودع في مكاتب البريد من قبل دار النشر التي تصدرها. - ان تتقيد بتعليمات الادارة في ما يعود لشروط الايداع من فرز ورزم وكيفية التخليص البريدي. 2- التحارير والبطاقات ذات الاجور البريدية الجوية المدموجة والمحددة في المادة الثانية من القرار رقم 153/أ و تاريخ 9/9/1986 بما فيها كافة الخدمات البريدية الداخلية.

المادة 3

مادة 3: يطبق هذا القرار بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 1987 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جوزف الهاشم