النص الكامل

مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون أي تعويض أو عطل وضرر لصاحبة الرخصة, وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة. ـ إذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الأولى. ـ إذا لم تباشر المرخص لها الأعمال خلال مدة الستة أشهر المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السابعة من هذا المرسوم. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 11 من مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193542/article/11/