المادة 12
مادة 12: يحق لموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل المختصين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا ساعة يشاؤن إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.
مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 نافذ
مادة 12: يحق لموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل المختصين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا ساعة يشاؤن إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.
المادة 12 من مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193542/article/12/