جميع التشريعات

مرسوم رقم 10756 06/09/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة عفيش

النوع
مرسوم
الرقم
10756
التاريخ
06/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/09/2003, ص. 4974
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10756 تاريخ 06/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة "عفيش - ديوان الصياد" لصاحبها كريم ايلي العفيش ,

المسجل برقم 5742/م تاريخ 21/05/2003, والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها, للعام 2003 .

بناء على المرسوم رقم 8903 تاريخ 16/10/2002 القاضي باعطاء رخصة المؤسسة المستدعية رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة "عفيش" ـ ديوان الصياد" لصاحبها كريم إيلي العفيش, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في جونيه ـ العقار رقم 1474/ القسمين 7 و8 من المنطقة العقارية صربا ـ الأوتوستراد ـ حي الميدان ـ بناية عضيمي ـ ملك رين وألين وباتريك أبي فهد عضيمي ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود