ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000 .
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة "عفيش - ديوان الصياد" لصاحبها كريم ايلي العفيش ,
المسجل برقم 5742/م تاريخ 21/05/2003, والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها, للعام 2003 .
بناء على المرسوم رقم 8903 تاريخ 16/10/2002 القاضي باعطاء رخصة المؤسسة المستدعية رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة "عفيش" ـ ديوان الصياد" لصاحبها كريم إيلي العفيش, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في جونيه ـ العقار رقم 1474/ القسمين 7 و8 من المنطقة العقارية صربا ـ الأوتوستراد ـ حي الميدان ـ بناية عضيمي ـ ملك رين وألين وباتريك أبي فهد عضيمي ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود