جميع التشريعات

مرسوم رقم 10751 06/09/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد جرجس سعدالله بو لطوف

النوع
مرسوم
الرقم
10751
التاريخ
06/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/09/2003, ص. 4970
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10751 تاريخ 06/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000 .

بناء على المرسوم رقم 12221 تاريخ 03/03/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جرجس

سعد الله بو لطوف, المسجل برقم 1867/م

تاريخ 07/02/2003, والمتعلق بطلب تجديد

رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

للعام 2003 .

بناء على المرسوم رقم 8433 تاريخ 08/08/2002

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جرجس سعد الله بو لطوف, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة بصرما ـ العقار رقم 541 ـ الطريق العام ـ قرب كنيسة مارابيان ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود