ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000 .
بناء على المرسوم رقم 12221 تاريخ 03/03/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جرجس
سعد الله بو لطوف, المسجل برقم 1867/م
تاريخ 07/02/2003, والمتعلق بطلب تجديد
رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
للعام 2003 .
بناء على المرسوم رقم 8433 تاريخ 08/08/2002
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جرجس سعد الله بو لطوف, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة بصرما ـ العقار رقم 541 ـ الطريق العام ـ قرب كنيسة مارابيان ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود