ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لعلم النفس" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3780/2 تاريخ 04/04/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية لعلم النفس". مركزها: عين سعاده ـ شارع كفرا ـ بناية نصار ـ ملك د. غسان سليم يعقوب وليلى عقل دمعه ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على إبراز دور علم النفس وأهميته لخدمة المجتمع اللبناني. 2 ـ السعي لإقامة شبكة اختصاصيين في علم النفس لتبادل الخبرات والتشجيع على القيام بالأبحاث. 3 ـ التعاون مع جمعيات ومؤسسات محلية وعالمية تعمل في مجال علم النفس وما يتصل به. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. بريجيت أسعد الخوري د. داود سليمان الطويل د. غسان سليم يعقوب ليلا أنطوان عاقوري د. أحمد عبد المولى العويني د. كيتي ميشال ساروفيم د. كريستين نليي كريستو صعبيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور بريجيت أسعد الخوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10/9/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر