All legislation

علم وخبر Notice of association No. 138 10/09/2003

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لعلم النفس" مركزها: عين سعاده - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
138
Date
10/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 5104-5105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 138 تاريخ 10/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لعلم النفس" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3780/2 تاريخ 04/04/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية لعلم النفس". مركزها: عين سعاده ـ شارع كفرا ـ بناية نصار ـ ملك د. غسان سليم يعقوب وليلى عقل دمعه ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على إبراز دور علم النفس وأهميته لخدمة المجتمع اللبناني. 2 ـ السعي لإقامة شبكة اختصاصيين في علم النفس لتبادل الخبرات والتشجيع على القيام بالأبحاث. 3 ـ التعاون مع جمعيات ومؤسسات محلية وعالمية تعمل في مجال علم النفس وما يتصل به. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. بريجيت أسعد الخوري د. داود سليمان الطويل د. غسان سليم يعقوب ليلا أنطوان عاقوري د. أحمد عبد المولى العويني د. كيتي ميشال ساروفيم د. كريستين نليي كريستو صعبيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور بريجيت أسعد الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10/9/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر