جميع التشريعات

مرسوم رقم 5282 14/10/1960

تحديد الحد الاقصى لنفقات ودفن رجال قوى الامن الداخلي الذين يتوفون في الخدمة

النوع
مرسوم
الرقم
5282
التاريخ
14/10/1960
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/10/1960, ص. 1312-1313
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 1042 تاريخ 20/09/1983 صادر عن مرسوم رقم 1042 تاريخ 20/09/1983 من 06/10/1983
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1042 تاريخ 20/09/1983 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5282 تاريخ 14/10/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الحد الاقصى لنفقات دفن رجال قوى الامن الداخلي الذين يتوفون في الخدمة كما يلي: 1- ضابط كبير او مفوض عام ممتاز او مفوض عام درجة اولى وثانية 1500 الف وخمسماية ليرة لبنانية 2- ضابط صغير او مفوض عام درجة ثالثة واربعة او مفوض 1000 الف ليرة لبنانة 3- صف ضابط ستماية 600 ليرة لبنانية 4- عريف او دركي او شرطي 300 ثلاثماية ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: تصرف هذه النفقة من موازنة وزارة الداخلية (قوى الامن الداخلي) لقاء فواتير تقدم من ذوي الفقيد.

المادة 3

مادة 3: يلغى المرسوم رقم 15155 تاريخ 5 اذار سنة 1957

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: موريس الجميل وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام