المواد
مادة 1: يعتبر الحد الاقصى لنفقات دفن رجال قوى الامن الداخلي الذين يتوفون في الخدمة كما يلي: 1- ضابط كبير او مفوض عام ممتاز او مفوض عام درجة اولى وثانية 1500 الف وخمسماية ليرة لبنانية 2- ضابط صغير او مفوض عام درجة ثالثة واربعة او مفوض 1000 الف ليرة لبنانة 3- صف ضابط ستماية 600 ليرة لبنانية 4- عريف او دركي او شرطي 300 ثلاثماية ليرة لبنانية
مادة 2: تصرف هذه النفقة من موازنة وزارة الداخلية (قوى الامن الداخلي) لقاء فواتير تقدم من ذوي الفقيد.
مادة 3: يلغى المرسوم رقم 15155 تاريخ 5 اذار سنة 1957
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 ت 1 سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية بالوكالة
الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: موريس الجميل
وزير الداخلية
الامضاء: صائب سلام