All legislation

مرسوم Decree No. 5282 14/10/1960

تحديد الحد الاقصى لنفقات ودفن رجال قوى الامن الداخلي الذين يتوفون في الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
5282
Date
14/10/1960
Official Gazette
Issue 44, 19/10/1960, p. 1312-1313
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 1042 تاريخ 20/09/1983 by مرسوم رقم 1042 تاريخ 20/09/1983 from 06/10/1983
Amended by
مرسوم رقم 1042 تاريخ 20/09/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5282 تاريخ 14/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الحد الاقصى لنفقات دفن رجال قوى الامن الداخلي الذين يتوفون في الخدمة كما يلي: 1- ضابط كبير او مفوض عام ممتاز او مفوض عام درجة اولى وثانية 1500 الف وخمسماية ليرة لبنانية 2- ضابط صغير او مفوض عام درجة ثالثة واربعة او مفوض 1000 الف ليرة لبنانة 3- صف ضابط ستماية 600 ليرة لبنانية 4- عريف او دركي او شرطي 300 ثلاثماية ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: تصرف هذه النفقة من موازنة وزارة الداخلية (قوى الامن الداخلي) لقاء فواتير تقدم من ذوي الفقيد.

المادة 3

مادة 3: يلغى المرسوم رقم 15155 تاريخ 5 اذار سنة 1957

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: موريس الجميل وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام