جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 133 07/12/1977

احكام خاصة تتناول كيفية تنفيذ صفقات الاشغال والتجهيز والمفروشات واللوازم المتعلقة باعمال ترميم واصلاح مباني وانشاءات بلدية بيروت وتجهيزها

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
133
التاريخ
07/12/1977
الجريدة الرسمية
العدد 44, 22/12/1977, ص. 791-792
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 07/12/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنفذ صفقات الاشغال والتجهيز والمفروشات واللوازم المتعلقة باعمال ترميم واصلاح وتجهيز المباني والانشاءات التي هي بتملك بلدية بيروت او المستأجرة لاداراتها والمتضررة بفعل الحوادث وفقا للاحكام التالية: 1- بطريقة الامانة او بموجب فاتورة للصفقات التي لا تجاوز قيمتها ال /25/ الف ليرة. 2- بطريقة الاتفاق بالتراضي للصفقات التي لا تجاوز قيمتها ال /50/ الف ليرة نتيجة استقصاء اسعار. 3- بطريقة استدراج عروض للصفقات التي لا تجاوز قيمتها ال /300/ الف ليرة. 4- بطريقة المناقصة العمومية للصفقات التي تجاوز قيمتها ال /300/ الف ليرة. تجري الصفقة مهما بلغت قيمتها لجنة خاصة يعينها محافظ مدينة بيروت وتسند الى مقدم العرض الانسب .

المادة 2

مادة 2: يوضع لكل صفقة يتم تنفيذها بطريقة استدراج عروض او مناقصة عمومية دفتر شروط خاص يصادق عليه محافظ مدينة بيروت , وتحدد فيه شروط التنفيذ وطريقة دفع المبلغ على حساب الاعمال المنفذة وشروط الاشتراك في الصفقة وغير ذلك من الامور الضرورية لحسن قيام المتعهد بالتزاماته.

المادة 3

مادة 3: يعلن عن كل استدراج عروض او مناقصة عمومية في ثلاث صحف يومية على الاقل قبل التاريخ المحدد لاجراء التلزيم بمدة عشرة ايام على الاقل ويمكن تخفيض هذه المدة الى خمسة ايام على الاقل عند الضرورة او عند اعادة الاستدراج او المناقصة, كما يعلن وفقا للاصول ذاتها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان الاستدراج او المناقصة.

المادة 4

مادة 4: يعقد النفقة مهما بلغت قيمتها محافظ مدينة بيروت بعد تأشيرة المراقب العام للبلدية.

المادة 5

مادة 5: تستلم الاشغال والتجهيزات والمفروشات واللوازم لجان خاصة يعينها محافظ مدينة بيروت .

المادة 6

مادة 6: تصفى النفقة وتصرف على ضوء المستندات الثبوتية ومحضر لجنة الاستلام وتدفع من اصل الاعتمادات الملحوظة او التي ستلحظ لهذه الغاية في موازنة بلدية بيروت .

المادة 7

مادة 7: تستثنى معاملات انفاق المبالغ التي ستخصص لهذه الغاية من احكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات ورقابة ديوان المحاسبة المسبقة.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سليم الحص الامضاء: صلاح سلمان